الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 23
تشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الإعانات الممنوحة للدّراسات والإنجاز المتعلّقة بعمليات المنشآت و التجهيز،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية و المنقولة والعقارية.
في باب النّفقات :
- نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات و الإنجازات و المنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها و المحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.
- نفقات التّجهيز:
- النفقات المالية للعمليات التّجارية و الصّناعية و المنقولة والعقارية.