مرسوم تنفيذي رقم 07-367
· ج.ر عدد 76 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 20
تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي، يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية.