مرسوم تنفيذي رقم 07-367
· ج.ر عدد 76 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلي تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة التي تدعى في صلب النص "المؤسسة" وكذا شروط و كيفيات تنفيذها.