مرسوم تنفيذي رقم 07-367
· ج.ر عدد 76 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها.