الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 18
يتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام، بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة و يقترحه على ا لمجلس،
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يلتزم بنفقات المؤسّسة،
- يقدم الضّمان أوالكفالة طبقا للقانون،
- يأمر بفتح و تسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية و القرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات و إبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات و الصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها.
الفصل الثّالث أحكام مالية