المادة 4
يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة، كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان يقدر بثلاثين ألف )30.000( نسمة،
- تجهيزات إدارية،
- تجهيزات عمومية مرافقة وخدمات حضرية وخدمات جوارية،
- فضاء سياحي (مركبات فندقية، فناءات، ساحات)،
- مركز للصناعة التقليدية (متحف وشارع للصناعة التقليدية)،
- مركز جامعي،
- أماكن للعبادة،
- منشآت أساسية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب،
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية للطرقات وكذا نواقل الطاقة والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة،
- نطاق حماية حول المدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة.