المادة 6
تقوم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإرسال تقرير سنوي يتعلق بكيفيات تسيير وتوزيع ناتج الرسم السنوي هذا إلى الوزير المكلف بالتجارة، بعد المصادقة عليه من مجلس الغرفة.
الم ادة 7 : تل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 01-311 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
الم ادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدّستوري