مرسوم تنفيذي رقم 07-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-365 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائ دة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع ة وغرف التج ارة والصناعة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة، يحدد هذا المرسوم كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.