مرسوم تنفيذي رقم 07-356
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07 356 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم