المادة 8
مديرية المعلوماتية و الاتصال، و تكلّف بما يأتي:
- تصمّم برنامج إدخال الإعلام الآلي في القطاع وتنفّذه،
- تقوم بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة داخل القطاع و تقوم بالرصد الاستراتيجي في هذا ا لمجال،
- تصمّم و تقترح استراتيجية متعلقة بالاتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم و السياحة وتقيّم تأثيراتها ونتائجها،
- تعد و تقترح و تنفذ كل عمل وكل مشروع اتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة وتشجّع على استعمال تقنيات ودعائم حديثة و فعالة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية المعلوماتية، و تكلف بما يأتي:
- تعدّ و تتابع تنفيذ مخطط إدخال الإعلام الآلي في الإدارة المركزية و الهياكل غير الممركزة،
- تصمّم وتضع بنك المعطيات المتعلقة بتهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تنشط و تضمن تحيين الموقع الإلكتروني وكذا وضع القوانين والأنظمة والوثائق المتعلقة بالقطاع، في شبكة الأنترنت،
- تتولى صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع والحفاظ عليها،
- تضمن مسايرة الركب التكنولوجي في ميدان البيئة و تهيئة الإقليم و السياحة. . المديرية الفرعية للاتصال، و تكلف بما يأتي:
- تقوم بتصميم و تنفيذ مخططّات الاتصال الخاصة بالقطاع،
- تقوم بإعداد استراتيجية اتصال،
- تعدّ و تتابع تنفيذ جميع دعائم حملات الاتصال،
- تضمن العلاقة مع وسائل الإعلام،
- تضمن تسيير الموقع الإلكتروني الخاص بالقطاع و متابعته.