المادة 7
مديرية التعاون، و تكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع،
- تتابع تنفيذ المعاهدات و الاتفاقات الدولية في مجالات تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنيّة، في متابعة العلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحضّر وتنسق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المتخصصة في مجالات تهيئة الإقليم و البيئة والسياحة،
- تساهم في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتهيئة الإقليم والبيئة.
وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- تحدد محاور و مجالات التعاون مع الهيئات الدولية و الجهوية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تحدد فرص التمويلات الخارجية الممنوحة من الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
- تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، المحاور ذات الأهمية في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تهمّ القطاع و تساهم في تنفيذها،
- تقيّم أعمال و مشاريع و برامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع. . المديرية الفرعية للشؤون الث نائية، و تكلف بما يأتي:
- تحدّد محاور و مجالات التعاون الثنائي وتقترح جميع الأعمال و المشاريع و البرامج الفاعلة من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تبادر بكل عمل في مجال البحث و الحصول على التمويلات الخارجية لمشاريع و برامج خاصة بميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تبادر بكل نشاط و مشروع يشجع المبادلات العلمية و التقنية ويطورها،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي و تقيّم المشاريع و البرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة. / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م