المادة 6
مديرية التنظيم و الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، وتعدها،
- تقوم بجميع أشغال الدراسات و تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى و تنسقها،
- تسهر على نشر و تعميم النصوص التشريعيّة والتنظيميّة المتعلقة و/أو التي تهم القطاع وتتابع تنفيذها و تعمل على تقنينها.
- تدرس القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع و تتابعها،
- تطوّر الرصيد الوثائقي وتتولى الحفاظ على أرشيف القطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
- تنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضّر بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تدرس وتجمع تحليل مشاريع النّصوص المقترحة من قطاعات أخرى،
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية و المصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي، . المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، و تكلف بما يأتي:
- تدرس الملفات و الشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وتتولى متابعتها،
- تدرس و تتابع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقدم المساعدة المطلوبة إلى المصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة للوصاية . . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، و تكلف بما يأتي:
- تجمع المعلومات و الوثائق المرتبطة بنشاط القطاع و بكل الميادين المتعلقة بها،
- تصمم وتعدّ النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع، وتقوم بنشرها،
- تسيّر أرشيف و وثائق القطاع و تحافظ عليها.