المادة 5
مديرية التخطيط و الإحصائيات، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
- تعد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- تعد أشغال تخطيط الاستثمارات و تنسّقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- ترصد التمويلات الداخلية و الخارجية الضرورية لإنجاز البرامج،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج و تعد الحصائل الدورية،
- تتولى الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية و التخطيط،
- تعد و تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لأشغال البرمجة، و تكلف بما يأتي:
- تعد المخططات السنوية و المتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع هذه المخططات و تقيمها و تراقب تنفيذها،
- توحّد الحاجات من رخص البرامج و اعتمادات الدفع و ضمان متابعتها. 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتمويل، و تكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية،
- تشارك مع المؤسسات المعنية في البحث عن التمويلات الخارجية و وضعها،
- تتابع اتفاقات القرض و تقييم تنفيذها و إعداد الحصائل المالية المتعلقة بها. . المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
- تحضر و تنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج. . المديرية الفرعية للإحصائيات، و تكلف بما يأتي:
- تجمع و تستغل وتنشر المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بقطاع البيئة و تهيئة الإقليم والسياحة،
- تجمع المعلومات و الوثائق الإحصائية الضرورية لتهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تعدّ برنامج النشاط الإحصائي وتتولى متابعة تنفيذه،
- تنشّط المصالح غير الممركزة والملحقة في المجال الإحصائي و الدراسات و التقييم،
- تعدّ و تتابع المؤشرات الجوهرية لنشاط القطاع.