المادة 3
المديرية العامة لتهيئة و جاذبية الإقليم، و تكلف بما يأتي :
- تبادر و تقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تنفّذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية للتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم،
- تنفذ و تنشّط برامج وأدوات النشاط الجهوي مع ضمان ملاءمة و تنسيق السياسات القطاعية على المستوى الجهوي،
- تقوم بترقية و تنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم و المدن الجديدة،
- تحدّد مواصفات تنمية المناطق الحدودية المتعلقة بترقية و تجهيز مركز المعيشة و تنمية شبكات الاتصال و تثمين الموارد المحليّة و التبادل في مجال التعاون الحدودي والتنمية المشتركة.
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير شروط جاذبية و تنافسية الإقليم،
- تساهم في وضع الأقطاب التنافسية و ذات الامتياز،
- تقوم بترقية الشراكة و التعاون بين الأقطاب التنافسية وذات الامتياز.
و تضم أربع (4) مديريات : * مديرية الاستشراف و البرمجة و الدراسات العامة لتهيئة الإقليم، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر أو تعدّ كل الدراسات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السّياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، و تقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر و الهياكل و الآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميّزة والفضاءات الحسّاسة للإقليم السّاحلي و الجبلي و السّهبي و المناطق الحدودية، وترقيتها.
وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين : . المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، و تكلف بما يأتي:
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالدّراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي و آفاق تهيئة الإقليم و توجيه ذلك في اتجاه التكاملات الجهوية التي تشارك فيها البلاد،
- تعدّ و تقترح النصوص المتعلقة بالإطار التشريعي و التنظيمي لسياسة تهيئة الإقليم،
- تبادر با لمخطّطات الوطنيّة و الجهويّة لتهيئة الإقليم وتتابع إعدادها و تحدد كيفيات تنفيذها. . المديرية الفرعية للدراسات و الأدوات الخاصة، و تكلف بما يأتي:
- تبادر، في إطار ترتيبات ا لمخطّطات الوطنيّة والجهويّة لتهيئة الإقليم، بإعداد الدّراسات وأدوات التأطير والمعالجات الخاصة المعدة للفضاءات الخاصّة والحساسة، وتتابع ذلك،
- تعدّ و تقترح النصوص التّنظيمية المتعلقّة بالفضاءات،
- تدرس و تقترح كل هيئات و آليات تسمح بترقية الفضاءات و حفظها و تسييرها تسييرا ملائما. * مديرية العمل الجهويّ و التّلخيص والتّنسيق، و تكلّف بما يأتي:
- تشارك في تنشيط ا لمخطّطات الجهويّة لتهيئة الإقليم و متابعة تنفيذها،
- تتابع و تسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني حسب التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية المناطق،
- تشارك في متابعة تنفيذ مخطّطات تهيئة إقليم الولايات و ترقية التنمية المحلية المتكاملة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للبرمج ة الجه ويّة، و تكلف بما يأتي:
- تنشط، في إطار تنفيذ ا لمخطّطات الجهويّة لتهيئة الإقليم، أشغال التخطيط بين الولايات،
- تسهر على احترام شروط و إجراءات التنسيق الخاصّة بمشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم و برامج تنمية المناطق. . المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي و هندسة استثمار الإقليم، و تكلف بما يأتي:
- تقترح شروط و مواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة المناطق المراد ترقيتها .
- تحلل تأثيرات المشاريع في المناطق و التوازن الجهوي و تدرس وتقترح كل التدابير الضرورية لتحسين التخطيط الجهوي. . المديرية الفرعية للتّنمية المحليّة المتكاملة، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في تنشيط و ترقية برامج التنمية المحليّة المتكاملة،
- تشارك في ترقية التّكفّل بالعناصر المتعلّقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي،
- تساهم، مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة للتنمية المحلية،
- تنسق، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تمسك بطاقية الاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة. * مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم و المدن الجديدة، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة، وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السّياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، أعمال ترقية العالم الرّيفي و إعادة الحياة إليه،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أعمال التنمية المحلية المتكاملة، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الهياكل الأساسية و التجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة.
وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي:
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف،
- تقوم بترقية التّشغيل والعمل الرّائد من أجل استعادة الفضاءات المراد إحياؤها من جديد. . المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، و تكلف بما يأتي:
- تتابع و تقوّم تنفيذ برامج الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم طبقا للمخطّط الوطنيّ لتهيئة الإقليم وا لمخططّات التوجيهيّة القطاعيّة للهياكل الأساسيّة الكبرى،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بمتابعة برامج الهياكل الأساسية و التجهيزات المهيكلة للإقليم و المدن الجديدة و تقييم تنفيذها. * مديرية ترقية المدينة، و تكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، في تحضير شروط تنمية سياسة المدينة،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، وتنفذها،
- تشارك في تحديد ووضع شروط عصرية وآليات التحكم في تسيير المدينة،
- تبادر بترقية الشراكة و التعاون ما بين المدن، وتساهم في ذلك،
- تساهم، على أساس المخططات الوطنيّة والجهوية لتهيئة الإقليم، في تحضير الظّروف التي تسمح بالتحكّم في تطوّر المدن و توجيهها،
- تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيّفة مع احتياجات الاقتصاديات الجهويّة.
و تضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين : . المديريّة الفرعيّة للتّنمية النّوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي:
- تقترح النصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تعد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، كل الدراسات المرتبطة بالمشاريع الحضرية العصرية الكبرى، والقضاء على السكن القصديري أو الهش أو غير الصحي والتحكم في مخططات النقل داخل المدينة وحولها، والتقليص من التباين بين الأحياء و ترقية الترابط الاجتماعي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية الإطار المبني وتنمية المساحات الخضراء و فضاءات الراحة و الترفيه. . المديريّة الفرعيّة للمنظومات الحضريّة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة و تحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقرّرة بموجب أدوات تهيئة الإقليم.
ويساعد المدير العام للتهيئة و جاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات.