المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، تحت سلطة الوزير، من :
- الأمين العام : ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد والاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
- رئيس الدّيوان: و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدّراسات و التّلخيص يكلّفون، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكوميّة و النشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتّعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الصحافة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامّة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعويّة والشّركاء الاجتماعيّين الاقتصاديّين،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع ومتابعتها،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع.
وأربعة (4) ملحقين بالدّيوان.
- المفتشية العامة الّتي يحدّد تنظيمها وعملها بنص خاص.
- الهياكل الآتية : * المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، * المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، * المديرية العامة للسياحة، * مديرية التخطيط والإحصائيات، * مديرية التنظيم والشؤون القانونية، * مديرية التّعاون، * مديرية المعلوماتية والاتصال، * مديرية الموارد البشرية والتكوين، * مديرية الإدارة والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية البيئية،
- تبادر بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساهم في ذلك،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الصناعي والحضري وتساهم في ذلك،
- تضمن رصد حالة البيئة و مراقبتها،
- تصدرالتأشيرات والرّخص في مجال البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تقوم بترقية أعمال التّوعية والتربية في مجال البيئة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية و ترقية الإطار المعيشي.
و تضم خمس (5) مديريات : * مديرية السّياسة البيئيّة الح ض ريّة، و تكلف بما يأتي :
- تقترح عناصرالسياسة البيئية الحضرية،
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الحضري وتساهم في ذلك،
- تساهم في ترقية سياسة مكافحة التلوّث والأضرار في الوسط الحضري وأساليبها و تقنياتها،
- تساهم في الحفاظ على التّراث الحضريّ و ترقية الإطار المعيشي، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديريّة الفرعيّة للنفايات المنزلية و ما شابهها، و تكلّف بما يأتي:
- تقترح بالاتّصال مع القطاعات المعنيّة، إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية وتساهم في ذلك،
- تبادر بإعداد الدّراسات و تحديد القواعد والمواصفات التقنيّة لتسيير ومعالجة و تثمين النفايات المنزلية و ما شابهها، و تساهم في ذلك،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بكل الدراسات و الأعمال الرامية إلى تعميم التّقنيّات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية و ما شابهها. . المديرية الفرعية للتّطهير الحضريّ، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بما يأتي :
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لتطهير المياه المستعملة و تصفيتها،
- تحدد التنظيم والقيم القصوى المتعلقة بتصفية المياه المستعملة و إرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها،
- تساهم في تنفيذ و متابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من تلوّث المياه والتقليل منه. . المديريّة الفرعيّة للأضرار و نوعيّة الهواء والنّقل النّظيف، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح و تساهم في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية التي تسمح بمحارب ة أشكال الأض رار في الوسط الحضري، و السهر على تطبيقها،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي و محاربته وتساهم في ذلك، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تبادر بجميع الأعمال و البرامج المعدة لإزالة التلوث و تقترحها و تساهم في تنفيذها،
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل شبكات مراقبة نوعيّة الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها و أهدافها،
- تساهم في ترقية النّقل النظيف وتطويره. * مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تبادر بالنّصوص التّشريعيّة و التّنظيمية والقيم القصوى و المواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث و الأضرار ذات المصدر الصّناعي، وتساهم في إعدادها وفي مكافحتها و تسهر على تطبيقها،
- تبادر بكل الدراسات و الأبحاث مع الشركاء المعنيّين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تشجع عمليات استرجاع الأشياء و المنتجات الصّناعيّة الفرعية و إعادة استعمالها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث و الأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث و الأضرار الصّناعيّة،
- تبادر بمشاريع و برامج إزالة التّلوث في الوسط الصّناعيّ وتنفذها،
- تعدّ خرائط الأخطار،
- تشارك في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون.
و تضمّ أربع (4) مديريات فرعية : . المديريّة الفرعية للمنتجات و النّفايات الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، في إعداد النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة وتساهم في ذلك،
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم تسيير و مراقبة و إزالة النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة،
- تحيين المسح الوطني للنفايات الخاصة،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و كيفيات وإجراءات مراجعته، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تضبط باستمرار قائمة النّفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيماوية الخطرة. . المديرية الفرعية للمؤسسات المصنّفة، و تكلّف بما يأتي :
- تقترح و تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، النّصوص التّشريعيّة و التّنظيميّة و المواصفات التقنية التي تخصّ المؤسسات المصّنفة و تتابع تطبيقها،
- تحيين قائمة المنشآت المصنّفة وضمان مراقبتها،
- تتابع أشغال لجان المؤسسات المصنفة،
- تحيين الجرد الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تتابع تنفيذ عقود النجاعة البيئية،
- تتابع مطابقة المؤسسات المصنفة مع المواصفات،
- تتابع برامج إزالة التلوث الصناعي. . المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، و تكلّف بما يأتي:
- تقترح و تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، النّصوص التّنظيميّة التي تساعد على استعمال المواد الأولية و المنتجات الفرعية الصناعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات و المنتجات الفرعية الصناعية و إعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية و استخدام التكنولوجيات النظيفة و الملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد تقنيات بيئية جديدة وعملية من طرف الوحدات الصناعية.
- المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي و الأخطار الصناعية، و تكلّف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع الأعمال و المشاريع الخاصة بإزالة التلوث و حماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصّناعيون،
- تقترح وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص و الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية و تنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوّث عرضي، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار،
- تتابع مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تحيّن سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير. * مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيع ي والمواقع و المناظر و الساحل، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي و السهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصميم وتحيين الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد و اقتراح تصنيف المواقع الطبيعية ذات الأهمية،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سياسة المحافظة على التراث الطبيعي و البيولوجي وترميمه،
- تساهم في جرد و ترقية المواقع و المناظر المتميّزة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، و تكلّف بما يأتي:
- تساهم في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية،
- تحيّن سجل مسح الساحل،
- تقترح إع داد النصوص التشريعية والتنظيمي ة وتساهم في ذلك من أجل المحافظة على الساحل والوسط البحري و المناطق الرطبة وتسييرها الراشد و تنميتها المستدامة،
- تساهم في جميع أعمال تحديد المساحات السّاحلية والمواطن البحرية و الشاطئية و دراستها،
- تساهم في جرد المجالات المحمية لغرض الحفاظ عليها و تقترح تصنيفها. . المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية و السهبية و الصحراوية و تثمينها، وتكلّف بما يأتي:
- تقترح إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المناسبة و تساهم في ذلك من أجل الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر بمشاريع و برامج التسيير المتكامل للفضاءات الجبلية و السهبية والصحراوية و تساهم في تطويرها،
- تساهم في تحديد وإعداد مشاريع و برامج إعادة تأهيل الفضاءات الجبلية و السهبية و الصحراوية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أدوات التسيير الراشد للفضاءات الجبلية و السهبية والصحراوية،
- تساهم في مشاريع و برامج التنمية المستدامة للمناطق الجبلية و السهبية و الصحراوية،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بدراسات المحافظة و التهيئة و التنمية المستدامة للفضاءات الجبلية و السهبية و الصحراوية. . المديرية الفرعية للمواقع و المناظر و التراث الطبيعي و البيولوجي، و تكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة على الخصوص بجلب السلالات الدّخيلة والعضويات المعدلة وراثيا،
- تساهم في إعداد جرد وطني للحيوان و النبات و مواطنها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، الوسائل الضّروريّة لإقامة بنك للمورّثات و تساهم في تنفيذها،
- تقوم بوضع المؤشرات اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع و المناظر ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتنميتها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الحماية من الأخطار التكنولوجية البيولوجية،
- تساهم في تحديد و تصنيف المجالات المحمية من أجل المحافظة عليها و وقايتها، * مديرية تقي يم الدراسات البيئ ية، و تكلّف بما يأتي :
- تبادر بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات التقييم البيئية وتساهم في ذلك،
- تسهر على مطابقة و ملاءمة دراسات التأثير في البيئة و دراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس و تحلّل دراسات تأثير المشاريع على البيئة وتخضعها للموافقة،
- تدرس و تحلّل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيها، و تضمّ مديريتين 2( ) فرعيتين : . المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات التأثير، وتساهم في إعدادها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تدرس دراسات التأثير و تحلّلها و تقيّمها،
- تخضع دراسات تأثير المشاريع للموافقة. . المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، و تكلف بما يأتي:
- تقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية، وتساهم في إعدادها،
- تدرس و تحلّل مدى مطابقة دراسات الخطر، وتبدي رأيها فيها،
- تدرس و تحلّل مدى مطابقة الدراسات التحليلية البيئية، وتبدي رأيها فيها، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م * مديرية التوعية و التربية البيئية و الشراكة، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالنص وص التشريعي ة و التنظيمية المتعلق ة بالتوعية والتربية البيئية، وتساهم في إعدادها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال و برامج التّربية و التّوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، مع القطاعات المعنيّة و المؤسّسات المتخصصّة، بجميع الأعمال و برامج التعليم والتعميم وتعدها في الأوساط التربوية و الشّبانيّة،
- تبادر بجميع الأعمال و مشاريع الشّراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلّية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسّسات البحث والجمعيات و التجمّعات المهنيّة، و تضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية للتوعية و التربية البيئية :
وتكلّف بما يأتي:
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية، وتساهم في ذلك،
- تقترح و تنفّذ جميع الأعمال و البرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين و الجمعيات و الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديّين،
- تقوم بمشاركة الدوائر الوزارية و المؤسسات المتخصصة المعنية، في تصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي.
- تبادر بجميع أعمال و برامج التربية البيئية في وسط الشّباب، و تساهم في تنفيذها مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع الحركة الجمعوية و المؤسسات المعنية الأخرى. . المديرية الفرعية للشّراكة من أجل حماية البيئة، و تكلّف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع أعمال الشّراكة مع الجماعات المحلية و الهيئات العمومية، بالتّوافق مع توجهات وأهداف السياسة الوطنيّة في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشّراكة مع الجمعيات و المتعاملين الاقتصاديين، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تنسّق و تضمن تكامل و تماسك عمل الشّركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة.
و فضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات.
وللمديريّة العامة للبيئة مفتشيّة عامّة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية الخاصة بها.