مرسوم تنفيذي رقم 07-351
· ج.ر عدد 73 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-351 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة 12
يحدّد تنظي م الإدارة المركزيّة في مك اتب بق رار مشترك بين وزير التهي ئة العمرانية والب يئة والس ياحة ووزير الماليّة و السّلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة
(4) مكاتب في كلّ مديريّة فرعيّة.