مرسوم تنفيذي رقم 07-350
· ج.ر عدد 73 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة 9
يضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام.