مرسوم تنفيذي رقم 07-350
· ج.ر عدد 73 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة 8
يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويش ارك بهذه الصفة، مع جميع القطاعات المعنية في إع داد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض لاسيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.