المادة 7
يشارك وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصّه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- دعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية الداخلة في ميادين اختصاصه،
- تمثيل قطاعه، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- القيام بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة،
- تشجيع وتسهيل المبادلات مع المتعاملين السياحيين الأجانب.