المادة 2
يمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كلّ منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة واقتراحها وتنفيذها، 21 نوفمبر سنة 2007 م تنظيميّة
- التخطيط ووضع أدوات التحكم في تطوّر المدن، وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان،
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة واقتراحها .