مرسوم تنفيذي رقم 07-350
· ج.ر عدد 73 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة الأولى
يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.