مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة › الفرع الأول — تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم
المادة 9
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.