الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام للديوان مسؤول عن السير العام للديوان وهو الآمر بصرف الميزانية. و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يعد التنظيم الداخلي للديوان،
- يعد النظام الداخلي للديوان ويسهر على تطبيقه،
- يقترح برنامج النشاطات المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، و كذلك ميزانيته التقديرية مع بيان النفقات والإيرادات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة و يسهر على تنفيذ مداولاتها القانونية الأساسية،
- يعد الميزانية و يسهر على تنفيذها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان ويرسله إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م