مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة › الفرع الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة المبررة قانونا إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.