مرسوم تنفيذي رقم 07-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-348 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم