مرسوم تنفيذي رقم 07-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-348 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
المادة 3
تعدل المادة 11 من الم رسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 11 : يستفيد محافظ المهرجان الثقافي وأعضاء لجنة التنظيم من تعويض يحدد مبلغه وشروط منحه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية".