مرسوم تنفيذي رقم 07-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-346 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م