مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّتين 13 و 75-2 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه.