مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 11
يجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لاسيّما البنود الآتية :
- موضوع الامتياز،
- مدة الامتياز،
- خط نظام النقل بواسطة الأنابيب،
- قدرات نقل نظام النقل بواسطة الأنابيب،
- الأثر على البيئة،
- مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
- تعريفة النقل،
- استمرارية الخدمة،
- مؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
- مسؤوليات صاحب الامتياز العامة والتقنية والقانونية والمالية،
- شروط سحب الامتياز.