المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان البيوتكنولوجيا.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- التعرف على فرق البحث الموجودة في مجال البيوتكنولوجيا وتنشيطها والتنسيق بينها على شكل شبكة بحث،
- المساهمة في ترقية البحث في ميادين البيوتكنولوجيا التطبيقية، لاسيما الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والصحة الإنسانية والحيوانية والزراعة الغذائية والبيئة،
- المشاركة في ديناميكية التكوين من أجل البحث والتكوين المتواصل للباحثين ومستخدمي الدعم في مختلف ميادين البيوتكنولوجيا (دورات وندوات وتنظيم منتديات وورشات للتكوين واستقبال طلبة الدكتوراه)،
- المساهمة في إعداد البرامج الوطنية للبحث في البيوتكنولوجيا وتنفيذها،
- تشجيع إنشاء فرق و/أو مخابر مختلطة والمساهمة في تدعيم علاقات التعاون مع الشركاء الجزائريين و/أو الدوليين،
- تثمين نتائج البحث في البيوتكنولوجيا (إصدارات وبراءات) ونشرها،
- المساهمة في تطوير وتنسيق التشريع المرتبط بأخلاقيات علم الأحياء والسلامة الاحيائية والمعايير المرجعية،
- ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذي العلاقة بالبيوتكنولوجيا،
- ضمان متابعة السلامة الاحيائية ذات العلاقة بالبيئة،
- المساهمة في دراسة وتقويم طلبات الاعتماد و/أو الترخيص للتسويق و/أو الانتشار الإرادي للكائنات المعدلة جينيا،
- العمل على تشكيل ووضع قاعدة معطيات علمية في البيوتكنولوجيا،
- العمل على تشكيل بنوك معطيات وتسييرها.