مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
- ناتج الخدمات المرتبطة بهدفها،
- المكافآت المالية بعنوان الإشراف على المشروع بالتفويض،
- إعانات بعنوان تبعات الخدمات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.