الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يرأس الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من:
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يتولى أمانة مجلس الإدارة المدير العام للوكالة.