مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 13
يجب أن يكون التصريح بقيمة الصفقة مقسما إلى صنفين :
أ) الالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة والتي يجب تسديدها عند القيام بتحويل المصالح أولدى التنازل عن الحصص أو ممتدة في الزمان،
ب) الالتزامات التي تكون مرتبطة صراحة بتلبية الشروط الخاصة المذكورة سابقا. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م