المادة 11
هذا الاتفاق صالح لمدة خمس سنوات قابلة للتج ديد ضمنيا لفت رات مماثلة، م ا لم يخ ط ر أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق ست ة (6) أشه ر قبل نهاي ة فت رة الصلاحية الجارية.
إنهاء العمل بهذا الاتفاق يدخل حيّز التّنفيذ اعتبارا من انتهاء مدة صلاحية الفترة المذكورة.
حرّر بالجزائر في خمسة (5) يونيو ألفين وسبعة (2007) من نسختين أصليتين باللغات الاسبانية والعربيّة والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عبد العزيز بوتفليقة القائد رئيس دانيال أرتيغا سأفيدرا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس جمهورية نيكاراغوا تنظيميّة يرسم ما يأتي :