مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب أن تكون الم ؤسسة الاستشفائية الخاص ة مطابقة للش روط والمقاييس المعم ارية والتقنية والصحية التي يحددها التنظيم المعمول به.