مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 43
في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعذر الم عني الذي يجب عليه الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا .
وفي حالة عدم احترام الإعذار، يتعرض للعقوبات الآتية :
- توقيف ممارسة نشاط الاستشفاء لمدة شهرين (2)،
- غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر،
- سحب ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة.
مراسيم