مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 30
يجب أن يرسل المدير إلى المدير الولائي المكلف بالصحة القائمة الاسمية مرفقة بنسخ من شهادات المستخدمين الطبيين والمساعدين الطبيين والمستخدمين الإداريين والتقنيين ال ذين يق وم ون بأن شطة في المؤسسة مع توضيح التخصص الممارس والوظيفة الممارسة في المؤسسة لكل واحد منهم، وعند الاقتضاء، الوضعية تجاه الخدمة المدنية.