الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 29
يكلف المدير التقني الطبيب بما يأتي :
- تنظيم النشاط الطبي والاستشفائي في المؤسسة الاستشفائية الخاصة وضمان مراقبته ومتابعته،
- التأكد من الحضور الدائم للممارسين الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين الضروريين لنشاط الاستشفاء،
- القيا م بالتسيير الصارم للأدوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على السير الجيد للمناوبة.
ويمارس، زيادة على ذلك، المهام المنصوص عليها في المواد 28 و 30 و 32 من هذا المرسوم، عندما يتولى إدارة المؤسسة الاستشفائية الخاصة. 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م