مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 27
يجب أن يثبت المدير الذي يتولى تسيير المؤسسة الاستشفائية الخاصة خبرة مهنية تقدر بخمس (5) سنوات على الأقل. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م