الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 25
يت داول مجلس الإدارة، لا سيم ا فيما يأتي :
- برامج عمل المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية،
- مشاريع توسيع المؤسسة الاستشفائية الخاصة وتهيئتها،
- برامج حفظ البنايات و التجهيزات و صيانتها،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط يعده ويقدمه المدير التقني للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- كل مسألة تخص سير المؤسسة الاستشفائية الخاصة.