مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 19
تحدد كيفيات تنظيم مؤسسات الصحة الخاصة من النوع الذي لا يتوفر على إقامة للمرضى وسيرها وكذا المقاييس التقنية والصحية الخاصة بها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.