الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 14
يحتوي الملف المذكور في المادة 13 أعلاه، على الوثائق الآتية :
- طلب الفتح يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا،
- نسخة من شهادة ميلاد صاحب أو أصحاب المشروع،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لصاحب أو أصحاب المشروع،
- نسخة من شهادة جنسية صاحب أو أصحاب المشروع،
- بطاقة تقنية وصفية للمشروع المنجز وتتضمن ما يأتي : * التخصصات الطبية، * الأنشطة المفصلة، * طاقة الاستيعاب من الأسرّة، * المقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط، * الطاقم التقني المذكور في المادة 9 أعلاه،
- نسخة من مقرر الترخيص بالإنجاز،
- نسخة من مقرر المطابقة المذكور في المادة 12 أعلاه،
- تقرير الموافقة النهائية لمصالح الحماية المدنية،
- التقرير النهائي للمراقبة التقنية للبناء أومكتب معتمد للخبرة في مجال البناء،
- تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية تسلمه المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية،
- تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية التي تنبعث منها مصادر أيونية تسلمه محافظة الطاقة الذرية،
- محضر إقامة آلة حرق النفايات معتمد من مصالح البيئة المعنية أو عند انعدامها نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة عمومية أو خاصة لحرق النفايات أو كل طريقة أخرى لمعالجة النفايات الاستشفائية معتمدة من الوزارة المكلفة بالصحة،
- وثائق تثبت اقتناء سيارة إسعاف واحدة أو عدة سيارات إسعاف أو نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد،
- نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مركز حقن الدم الولائي والمتعلقة بالتموين بمنتجات الدم غير الثابتة،
- الملف الإداري للمدير التقني،
- الملفات الإدارية للمستخدمين الطبيين و شبه الطبيين.