مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 12
يمنح صاحب المشروع أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه الترخيص لإنجاز مشروعه. ويمكن تمديد هذا الأجل بسنتين (2) بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا.
تسلم مديرية الولاية المكلفة بالصحة، عند انتهاء إنجاز المشروع، مقرر المطابقة لصاحب المشروع .