المادة 39
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلن إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى قبل سنة برغبتها في إنهاء مفعولها.
وإثباتا لما تقدم فقد وقّع المفوّضان على هذه الاتفاقية.
حرّرت بمدينة الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ السادس من محرّم من عام 1404 الموافق الثاني عشر من أكتوبر سنة .1983 عن الجمهورية الجزائرية عن دولة الديمقراطية الشعبية الإمارات العربية المتحدة وزير العدل وزير العدل بوعلام باقي عبد اللّه حميد المزروعي تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، يرسم مايأتي :