مرسوم تنفيذي رقم 07-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-320 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يؤسّس تعويضا لصالح أعضاء لجنة تكييف العقوبات
المادة 2
يقدّر مبلغ هذا التعويض بعشرة آلاف دينار(000.01 دج) شهريا.