الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 3
تتكوّن اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، تطابقا مع أحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من :
ممثلي وزراء :
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة،
- التعليم العالي والبحث العلمي.
بصفة خبراء :
- خبير من السلطة البيطرية،
- خبير من المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- خبير من المعهد الوطني للبحث الغابي، 9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م
- خبير من المعهد الوطني للطب البيطري،
- خبير من المركز الوطني للتنوع البيولوجي وتطوير الموارد البيولوجية،
- ثمانية ( 8 ) باحثين جامعيين يتابعون البحث حول الأنواع المعنية موضوع الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص قادر على مساعدتها في أشغالها.