الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة بما يأتي : / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م
- المساهمة في اتخاذ تدابير الحماية والمحافظة التي تتولى تنفيذها الهياكل ا لمختصة،
- تقييم تدابير حماية الأنواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها بناء على الأعمال المنجزة من طرف مؤسسات البحث ونشاطات الهيئات المختصة في مجال معرفة هذه الأنواع وتسييرها،
- التأكد من فعالية نظام تسيير ومتابعة أعداد هذه الأنواع ومواطنها،
- المبادرة أو طلب كل بحث أو دراسة حول طرق إحصاء وتهيئة المواطن وحول تدابير المحافظة على هذه الأنواع وتطويرها،
- إعداد قاعدة للمعطيات حول أعداد هذه الأنواع ومجالات راحتها وتكاثرها وتطويرها وتدابير المحافظة عليها التي شرع فيها.