مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 12
يخبر الموزع المعني لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومسيّر السوق ومسيّر الشبكة المعنية ومسيّر المنظومة الكهربائية إذا تعلق الأمر بزبون موصول بشبكة نقل الكهرباء، بمقرر الزبون العودة لنظام التعريفات.