مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 11
بالإضافة إلى الشرط المذكور في المادة 10 أع لاه، يستطيع الزبون الذي قد مارس حقه في التأهيل أن يع ود إلى نظام التعريفات بشرط أن يكون قد قام بالآتي :
- إخبار موزعه بواسطة رسالة مسجلة مع وصل استلام، ثلاث ة ( 3 ) أشهر على الأق ل قبل تاريخ العودة،
- تقديم إشعار سابق بفسخ العقد المبرم مع المموّن الحالي.