مرسوم تنفيذي رقم 07-301
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-301 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 80-184 الم ؤرخ في 7 رم ضان ع ام 1400 الم وافق 19 ي ولي و سن ة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★